عبد الرزاق الصنعاني

241

المصنف

الشعبي ، وعن رجل عن الحسن قالا إذا وضعه على يد غيره فهلك ، فهو بما فيه ، قال : وسئلا أهو أحق به أو الغرماء ؟ فقالا : هو أحق به . ( 15049 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث قال : كان الحكم والشعبي يختلفان في الرهن يوضع على يدي عدل ، قال الحكم : ليس برهن ، وقال الشعبي : هو رهن ، وابن أبي ليلى يأخذ بقول الحكم . ( 15050 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة مثله . ( 15051 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : إن هلك على يد غيره فليس بمقبوض ، قال : هو فيه والغرماء سواء . ( 15052 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : من ارتهن شيئا فقبضه ، فهو أحق به دون الغرماء . ( 15053 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال : إذا قبض المرتهن ، ثم مات الراهن وعليه دين ، فهو أحق به من الغرماء . باب الرهن يهلك بعضه أو كله . ( 15054 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سئل قتادة عن رجل رهن خلخالين فهلك أحدهما ، قال حقه في الباقي منهما .